الشيخ محمد آصف المحسني

124

معجم الأحاديث المعتبرة

أقول : الرواية لا سيما بذيلها ظاهرة في نجاسة الخمر ، ويحتمل في صدرها ان يكون الغسل للاحتياط في الاجتناب عن شرب الخمر . وأمّا ما ورد من الامر بنزح الدلاء عن البئر الذي وقع فيه خمر فلا يدل على نجاسته لأنها محمولة على الرجحان فتأمّل ولاحتمال كونه للاجتناب عن شربه . وأمّا صحيح علي بن جعفر عليه السلام المتقدم في ماء المطرفلا يدل على نجاسته ولا على طهارته . [ 0 / 3 ] الاستبصار : في موثقة عمار الآتية في مكان المصلي : ولا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل . « 1 » أقول : يدلّ الحديث على نجاسة كل مسكر مائع وان لم يكن بخمر . [ 0 / 4 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمد ( بن عيسى - صا ) عن أحمد « 2 » البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن ابن أبي سارة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله قال : لا بأس ان الثوب لا يسكر . « 3 » أقول : في نسخة من التهذيب على ما في هامش جامع أحاديث الشيعة : « الحسين » مكان « الحسن » والحسين مجهول فتسقط الرواية عن الاعتبار لأجل التردّد المذكور . [ 3581 / 5 ] التهذيب : باسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبداللَّه بن بكير قال : سَئَلَ رجل أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال : لا بأس . « 4 » [ 3582 / 6 ] العلل : عن أبيه عن سعد عبداللَّه عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز قال : قال بكير عن أبي جعفر عليه السلام وأبو الصباح وأبو سعيد والحسن النبّال عن أبي عبداللَّه عليه السلام قالوا : قلنا لهما : إنّا لنشترى ثياباً يصيبها الخمرو ودك ( وورك - خ ) الخنزير عند حاكتها أنصلّي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقال : نعم لا بأس . انما حرم اللَّه أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسّه والصلاة فيه . « 5 »

--> ( 1 ) . الاستبصار : 1 / 189 . ( 2 ) . أبي عبداللَّه ( يب ) وهو الأظهر فكأن لّفظ احمد زائدة . ( 3 ) . الاستبصار : 1 / 189 والتهذيب : 1 / 280 وجامع الأحاديث : 2 / 110 . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 280 . ( 5 ) . علل الشرائع : 2 / 375 .